القائمة الرئيسية

الصفحات

تفاصيل حول كيفية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية



تفاصيل حول كيفية انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية

حدد المرسوم رقم 2.19.46 (19 فبراير 2019) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، كيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.

وبحسب الباب الثالث من المرسوم، تنص المادة 13 على أنه : "فور انتهاء المدة المخصصة للإحصاء، تجتمع في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية يترأسها العامل أو ممثله، وتضم قائد الحامية العسكرية أو ممثله، ممثلا للدرك الملكي، طبيب عسكري، طبيب تابع للصحة العمومية يعينه رئيس المصلحة اللاممركزة لقطاع الصحة.

وتقوم اللجنة الإقليمية في إطار الانتقاء الأولي بالمهام التالية:

استعراض نتيجة عملية الإحصاء على صعيد العمالة أو الإقليم، بما في ذلك إحصاء الأشخاص الذين تم تضمين أسمائهم في القوائم الواردة على العمالة أو الإقليم من المصالح المختصة بوزارة الداخلية وكذا الذين بادروا بكيفية تلقائية إلى ملء استمارة الإحصاء إما مباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بمقر مكاتب السلطات الإدارية المحلية.
دراسة طلبات الإعفاء المؤقت أو النهائي، استنادا إلى الوثائق المرفقة بها، واتخاذ القرار اللازم في شأنها، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة، كل شخص يمكن أن تستنير برأيه في دراسة الطلبات المذكورة.
تضع اللجنة الإقليمية محضرا لأشغالها في نظيرين، يحتفظ بأحدهما مع نسخة من الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء بمحفوظات العمالة أو الإقليم ويسلم النظير الثاني مصحوبا بالوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء لفائدة الحامية العسكرية.

يتخذ عامل العمالة أو الإقليم التدابير اللازمة لإدخال مضمون القرارات التي اتخذتها اللجنة الإقليمية إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، ويخبر مقدمي طلبات الإعفاء بمآلها.

تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها".

وتنص المادة 14 على :

"توجه السلطة العسكرية أوامر التجنيد للأشخاص الذين تم احصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي، قصد المثول ، في تاريخ ومكان تحددهما السلطة المذكورة، أمام لجان الانتقاء والإدماج التي يحدد تأليفها بقرار للسلطة العسكرية المختصة، قصد النظر في أهليتهم للخدمة العسكرية".

وتنص المادة 15 من المرسوم على أن مكتب التجنيد التابع للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، يعد أوامر التجنيد ويوجهها إلى قائد الدرك الملكي قصد تسليمها إلى المعنيين بالأمر.

وتضيف المادة :"تبلغ أوامر التجنيد إلى المعنيين بالأمر، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من قبل فرق الدرك الملكي، أو السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض.

يوجه قائد الدرك الملكي الجهوي إلى قائد الحامية العسكرية بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد التي تمت على صعيد منطقة نفوذه، كما يوجه بيانا عن عملية تسليم الأوامر المذكورة إلى عمال العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي كل فيما يخصه.

يوجه قائد الدرك الملكي إلى رئيس مكتب التجنيد بيانا عن عملية تسليم أوامر التجنيد على الصعيد الوطني، استنادا إلى تقرير يعده لهذه الغاية في كل جهة قائد الدرك الملكي الجهوي.

يمثل الأشخاص المدعوون أمام لجان الانتقاء والإدماج مصحوبين بأكمر التجنيد والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

يسجل الأشخاص الذين أقرت لجان الانتقاء والإدماج أهليتهم للخدمة العسكرية في قائمة الفوج.

توجه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بيانا، مبوبا بحسب العمالات والأقاليم، بأسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم وتخلفوا عن الحضور".

من جهة أخرى، تنص المادة 16 من المرسوم المذكور، على أن لجنة تحدث على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ، تقوم بحصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المشار إليهم بالمادة 12 من المرسوم.

المرسوم رقم 2.19.46 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1440 (19 فبراير 2019) بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية;