القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني

شروط التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني

حسب المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6781 بتاريخ 27 ماي 2019

شروط التوظيف بمختلف درجات موظفي الأمن الوطني

 حراس الأمن:

- يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ضابط الأمن - ضباط الشرطة:

1- المترشحون الحاصلون على دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية (DEUP) أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

2- المترشحون الحاصلون على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية أو مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

3- المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه.


مفتش الشرطة:

- المترشحون الذين تابعوا بنجاح فصلين، على الأقل، من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

عمداء الشرطة:

- المترشحون الحاصلون على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.


عمداء الشرطة الممتازين :

- شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛

- الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛

- الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.


تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي، ولا يستدعي لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.


شروط خاصة:

1- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.

ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة؛

2- أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.


وفي جميع الأحوال، لايقبل للعمل في صفوف الأمن الوطني كل مترشح:

* يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النظق، وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛

* لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0.50 متر، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الاذنين معا؛

* لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين 10/10 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين؛

* لا يتوفر، من غيرر انتعال أحذية، على 1.73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و1.70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و1.67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.


يجوز للمدير العام للأمن الوطني، وفي حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.

3- أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لاتقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

 غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.

- تستغرق مدة التكون الأساسي:

- سنة بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين ولضباط الشرطة ولضباط الأمن ولمفتشي الشرطة ولحراس الأمن.

- سنتان بالنسبة لعمداء الشرطة.