القائمة الرئيسية

الصفحات

شروط توظيف المساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل مصلحة الصلح الأسري بين الأزواج والتكفل بالنساء والأطفال


شروط توظيف المساعدين الاجتماعيين بوزارة العدل مصلحة الصلح الأسري بين الأزواج والتكفل بالنساء والأطفال

- مهام المساعدة الاجتماعية في خلايا التكفل القضائي بالنساء و الأطفال  :

حرصا من الوزارة على تفعيل دور المساعدة الاجتماعية في المحاكم، وخاصة في خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة، أصدرت مديرية الشؤون الجنائية والعفو دليلا عمليا "للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال"، تضمن بالخصوص جردا عاما لمجمل المهام التي ينبغي أن تقوم بها المساعدة الاجتماعية في تلك الخلايا، وتتمثل في:

- استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة والأطفال في وضعية مخالفة للقانون والأطفال في وضعية إهمال، وتقديم الدعم النفسي لهم؛

- الاستماع لكل من المرأة والطفل وتعريفهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون؛

- توجيه الأطفال والنساء الضحايا إلى وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح الطبية، لتقديم العلاج والحصول على الشهادة الطبية ومصاحبتهم عند الاقتضاء؛

- تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي بقضاياهم؛

- القيام بناء على أمر قضائي أو إذن من وكيل الملك بالإجراءات التالية:

- إنجاز أبحاث اجتماعية، ورفع تقارير بشأنها إلى الجهة التي أمرت بها؛ 
- زيارة أماكن إقامة الضحايا من النساء والأطفال، وإنجاز تقارير بشأنها؛ 
- تفقد أماكن إيواء الأطفال والنساء وإنجاز تقرير بذلك؛
- تفقد أماكن إيداع الأطفال بكافة المؤسسات وإنجاز تقارير بذلك،؛
 الإسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية القضائية للتكفل بالنساء وكافة الشركاء المعنيين بمسار التكفل؛ 
- القيام بمهمة المقرر في أشغال اللجان المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، وإنجاز تقارير بخصوص اجتماعات هذه اللجان؛ 
- ضبط الإحصائيات الخاصة بهذه الخلايا وتدبيرها معلوماتيا داخل المؤسسة القضائية؛ 
-  تدبير الشؤون الإدارية للخلية القضائية، ومسك السجلات الخاصة بذلك، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو رئيس كتابة النيابة العامة.

شروط  الترشيح:
- المتوفرين على الشروط المنصوص عميها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- الحاصلين على الإجازة المهنية، تخصص: مساعد اجتماعي، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا لمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛ (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة).
- البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

هام جدا : الآن لا ترسلوا ملفات الترشيح، وسنعمل على تزويدكم بإعلان المباراة بعد الإعلان عنها من طرف وزارة العدل والحريات.